2726 - إعطاء المال للكفار لكف شرهم عن المسلمين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن المهم قوله في القسم الأول كافر أعطي كفار أعطوه لدفع شره يعني ما نرجو إسلامهم لكن نخشى من شره فنعطيهم دفعا لشره وهذا قد يحتاج الناس إليه في الوقت الحاضر يكون المسلمون ليس عندهم
قدرة في قتال هؤلاء الكفار ويخشون من شرهم فيعطوهم لدفع الشر ولكن بشر أن نعرف أن هذا العطاء يوجب دفع الشر أما أن نعطيهم ونحن لا نأمن أن يمكروا بنا وأن يأقضوا ما نعطيهم ليقاتلنا به
فهذا لا نعطيه لكن إذا عرفنا من حالهم ومجريات أعمالهم أنهم إذا أعطوا شيئا فإنهم يكفون شرهم عنا فلا بأس أن نعطيهم لكف الشر