2725 - هل يعطى من الزكاة قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة وقد سمى الله تعالى لهم سهما وروا حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمه منقطع لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ولا يثبت النسخ بالاختمال وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم فإن استغنى عنهم فلا شيئ لهم هذا الكريم ذكره صحيح يعني أن عمر وعثمان لم يعطوا المؤلفة ليس لأنه نسخ الحكم إذ أنه لا نسخ بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لأن الحاجة إليهم زالت وهم إنما يعطون للحاجة