2718 - إذا ادعى الفقر من عرف بغناه هل يُبقبل منه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ادعى الفكر من لم يعرف بغناء قبل قوله بغير يمين لأن الأصل عدم المال وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل أصابته
فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجام قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش رواه مسلم وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له وأعطاه من غير يمين
هذه البينة لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بأن فلانا الذي كان غنيا أصابته فاقة فلو شهد اثنان لم يقبل والحكمة والله أعلم أن هذه الشهادة تتضمن شيئا استحقاق هذا الرجل ومضايقة الآخرين
فاحتيج إلى اثنين بالنسبة للاستحقاقه وإلى واحد بالنسبة لمضايقة الآخرين لأن هذا الرجل الذي قدرنا أن نعطيه عشر ثلاث سيحرم بقية البقراء من هذه العشرة فلذلك صار لابد من ثلاثة والله أعلم
بحكمة شرعه لكن هذا ما يظهر لنا والله أعلم على كل حال هذه بيّنة لابد فيها من ثلاثة رجال رجال أيضا ما يقبل فيها النسب فيه أيضا بيّنة لابد فيها من أربعة رجال وهي الشهادة على الزنا أما
بقية الأموال فيك فيها رجلان أو رجل ومرأتها أو رجل ويمين مدعي نعم وقال من ذو الحجاء ما هو الحجاء الحجاء العقل يعني الذين عندهم عقل وإتراك ليس ذو العواطف الذي يعطف على هذا لأنه ابن
أخيه لأنه عمه وما أشك ذلك لا رجل عاقل لا يشهد لأحد إلا وهو يستحق نعم