2711 - هل يُعطى القائمون على مصلحة الزكاة منها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لأنه من مؤونتها فقدم على غيره هذا ما لم يكن هناك شيء من بيت المال يعطى العامل ويعطى هؤلاء
الذين يعملون للمصرحة الزكاة فإن كان هناك شيء فإنهم لا يعطون من الزكاة يعني مثل لو كان لهم راتب شهري أو راتب عملي مقدر بالعمل من قبل الدولة من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة لأن
لا يضيقوا على أهلهم أما إذا لم يكن لهم راتب شهري أو عملي فإنهم يعطون من الزكاة بقدر وجهتهم كما قال المؤلمين