2710 - هل يُعطى الساعي من الزكاة ولو كان غنيا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فصل إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد مما ممن يأخذ مواسا وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه من غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
عمر رضي الله عنه ساعيا لأنه يجعل له أجرة الساعي وله أن يبعثه من غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه فإن عين له أجرة
دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله ويدفعه وعلى هذا يعطيه ولو كان غنيا نعم نعم لأنه هنا أعطاه لمصرحة زكاة لا لمصرحة نفسه فهو معطا للحاجة إليه لا لحاجته وجاء هذا يعطى مقدار أجرته ولو
كان غنيا