2709 - هل يجب تعميم الأصناف بالزكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل لأن ما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحدا وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه
سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السوائك أهل الخمس والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ
أعلمهم أن عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أمر بردها في صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وهو صنف واحد وأمر بني بياضة بإعطاء
صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم ولذلك لا يجب تعميم كل صنف وللتعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس هذا القول الأول لا شك
أنه خطر أنه يجب التعميم لأن المراد في الآية ذكر الأجناس ليس ذكر الأشخاص فهو كأنه قال هذه هي الأجناس وإذا صرفها في جنس واحد فلا بأس ثم السنة واضحة ظاهرة في أنه يجون الاتصار على صنف
واحد