2708 - من هم الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ولا يجوز صرفها بعد أن ذكر الله الأصناف قال فريضة من الله فما موقفنا من هذه الكلمة أن نقول سمعاً وطاعاً ثم عقبها بقوله والله عليم الحكيم فقطع أي
حكمة يتفلسف فيها أحد من الناس ما في فلسف الله تعالى قطع فلسفة الناس في قوله والله عليم الحكيم ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم
بها بقوله إنما وهي للحصر تثبت المذكورة فيما عداه صحيح هذا السلام جيد ولا حجة لمن قال إن قوله في سبيل الله يشمل كل عمل الخير لأن سبيل الله الطريق المسجل لديه يقول هذا خطر أول لأننا
نرى ذكرها في باطن أشياء معين يعني لو كانت في الآخر قلنا تعليم بعض التخصيص أو في الأول قلنا تخصيص بعض التخصيص أما أن يذكرها في جو المستحقين ويقول في سبيل الله فهذا يدل على أن المرال
في سبيل الله هنا شيء خاص وهو الجهاد في سبيل الله وأيضا لو قلنا سبيل الله عام من كل خير لكان ذكر الحصر لغوة لا فائدة من فالصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله وكما قلنا قبل قليل لا عبرة
لفلسفة متفلسف بعد قول الله عز وجل والله عليم الحكيم ثم إن في هذا أيضا إذا قلنا بهذا القول تضييق أهله على الفقراء وتضييق لسفل الخير الأخرى لأن كثير من الناس قد يغلبوا الشح ويقول
أبني مسجد الزكاة وأسترين فيكون في هذا تضييق لطرق الخير وتضييق على الفقراء لأن بناء المسجد سهل لكن صرف للفقراء يحتاج إلى تعب أول البحث عن حال إنسان هو فقيل ولغي فقيل ثم من يتولى
الصرف من يتولى حساب لهذا مع كونه مخالفة للآية هو أيضا فيه ضرر على المستحقين أعني القول لأن كلمة في سبيل الله عامة