2702 - إن كان ماله متفرقا وإن كان نصابا من السائمة ما حكمه؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كان متفرقا زكا كل مال حيثه فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لألا تنقل زكاته إلى غير بلده والثاني يجزئه اليسراج في بعضها لألا يخضي إلى تشقيس زكاة الحيوان وإن كان ماله تجارة يسافر بها وهذه المسألة الأخيرة ينبغى أن يقال أن ترجع إلى رأي الساعي القابض للزكاة إذا رأى أنها تأخذ من أحد المالين في أحد البلدين فلا بأس وإذا رأى أيضا على القول الراجع إذا رأى أن يأخذ القيمة فلا بأس أيضا فتبقى المسألة غير مشكلة على قول الراجع