2701 - الزوجة إن كان فقيرا فهل لها أن تؤدي زكاتها إلى زوجها؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من المعلوم أن الزوجة ليس عليها أن تنفق على الزوجة إن كانت فقيراً هل يجد لها أن تؤدي زكاة إلى زوجها؟ من المعلوم أن الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير يجب عليها لأنه وارث ثلث زوجة وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك أين؟ ولكن هذا على رأي بن حزم ولكن لا أتراه الحق لكن بن حزم على ظهريته يقول إذا كانت الزوجة غنية وزوجة فقير يجب عليها أن تنفق عليه الصحيح أنه لا يجب عليها لكن إذا كان لها زكاة فتعطيه من زكاة نعم هذا القول الراتب ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة أتت امرأة بعض الله من المسعود وقالت يا رسول الله أنه عضو الله من المسعود زعم أنه هو وولده أحق من تصدقت عليه قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه عام وأيضا لدينا شيء مهد اقرأ آية الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى أخي لا يمكن أن نخرج شيئا منها إلا بدليل فمثل إذا كان الزوج فقيرا وزوجة غنية وعندها زكاة هل يجب عليها أن تنفق عليها حتى نقول أنها تعطيها الزكاة لتوفر مالها؟ لا لكن لو أنها هي فقيرة والزوج غني وهي فقيرة تحتاج إلى طعام وشراب وكسوة وقالت أعطيها من زكاة لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليها فإذا أعطاه من زكاة وفر مالها ولذلك لو كان على الزوجة غرم دين جاز أن يقضيهم من زكاة وهي زوجته أو كان مثلا إنسان له أب عليه دين والابن غني وينفق على أبيه ولم يجد نقص الأب في الانفاق لكن عليه دين السابر مثلا وأراد الألبن أن يقضى دين أبيه من زكاة يجوز لأنه لا يجب عليه أن يقضى دين والده فإذا قضاهم فإنه لم يوفر مالها فأنت خذ هذه الآية العامة إنما الصدقات للفقراء وأي فرد من أفراد العموم يخرج لابد عليه من دليل آل البيت فيه دليل إن صدق لا تحلوا لآل محمد خارج من العموم واضح؟ طيب