2697 - إن عجل الزكاة ودفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته فهل تجزئ؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزه لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما لو عجلها هو وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع لأن يده كائديهم وله ولاية عليهم بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم فإذا تلفت من غير تفريط فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم واضحة أما لو فرط فأره ضمانه لو فرط بأن عجل زكاة ماشية وألقاها في الدر الشديد أو في الحر الشديد وماتت فأره ضمانه أين أنت؟ سأل رب المات تعجيه يعني قال للإمام أنا أحب أن أعجل زكاة أو سأله الفقراء قالوا عجلنا الزكاة