2695 - إذا عجل الزكاة وتغير الحال فما الحكم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصل وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه وإن ملك مئة وعشرين فعجل شاتا ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شات ثانية لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه من الزكاة عند الحول فكذلك في إيجاب الزكاة وإن تغيرت الحال بموت الآخذ أو غناء أو ردته فإن الزكاة وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناء أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها لأنه أدىها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حاله ما معا فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك لأنه أدفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها وإن كانت دافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستحقام وجب رده كالأجرة إذا هدمت الدار قبل السكنى ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقراء لأنها انفصلت وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر هذا التبصير كله لقول ابن حامد رحمه الله وهذا مما يدل على آقة التعجيل أنه لو تغيرت الحال فماذا يصنع؟ إنسان عجل الزكاة ثم افتقر هل يرجع للفقير أو لا يرجع؟ فيها الخلافة الذي سمعتم ولذلك كان الأفضل أن لا يخلد إنسان زكاته إلا إذا تم الحب ووجبت الزكاة لكن قد يتعين أو قد تدعي الحاجة أو المصلحة إلى التقديم فحينئذ نقول لا باسمين إلا أنه بشرط إيش سمير أحمد أحمد ساهل لا التعجيل يشترضون شرط مهم تمام؟ تمام النصاب لا بد أن يكون تمام النصاب ولا بد أن يكون في الحولين في الأقل فلو عجل عن ثلاثة أحوال فإنه لا صح إلا عن حولين فقط