2694 - إن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر هل يجزئ؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزاه عن النصاب نون الزيادة لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها ولو ملك خمسا من الإبل فجعل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا وإن ملك أربعين شاتا فعجل عنها شا ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولا إذن أنها الأكاثة وأمهات وباقية كم زكاة شاه لنا ثم أنه والثمانو زكاة شاهت كالأربعين صححة هذه لأنها تجزئ؟ بخلاف التي قبلها ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين فحال الحول وقيمته ألفان أجزاه عن ألف واحد لما ذكرنا اللي هو ذكر رحمه الله الذي ذكر هي القاعدة أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئ لأنه يشترض لتعجيل الزكاة أن يكون المعجل عنه موجودا واضح؟ خذ هذه القاعدة والبقية تفريع عليها نعم