2685 - هل يجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال لأن يد الإمام كيد الفقراء وإن أخذها الإمام طهراً وأيضاً نائب الإمام مثله مثل الإمام يعني الجمعيات الخرية الآن المبسوح لها حكمها حكم الإمام فلو أن الناس أدوا زكاةهم إلى هذه الجمعيات ثم احترقت أو سرقت فإنه لا ضمان يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها ولو أن إنسان أعطى زكاةه لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة ثم هل يضمن الوكيل أو لا ينبني على التفريط أو عدم التفريط أفهمتم يا جماعة أعطيتك ألف ريال أعطيت هذه الزكاة فرقه ثم أن هذه الزكاة سرقت فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلاً عنها نعم نعم يجب يجب أن يخرج بدلاً عنها لأن الوكيل هنا ليس وكيل للفقراء بل هو وكيل لصاحبهم هل يضمن هذا الذي سرقت منه نقول إن كان قد تعدى أو فرط ضمن وإن لا فلا ضمن نعم