2672 - كم مقدار الصاع؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن أعطى خمسة أرطال وثلثاً تمرى فقد أوفى قيل له إن الصيحاني ثقيل قال لا أدري وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقيل ومصرفها مصرف
زكاة المال نحن قدرناها حسب كلام الفقر رحمه الله وجدنا أنها كيلوين واربعين غراماً بالبر الرزي يعني بالبر الجيد كيلوين واربعين غراماً لكن من احتاط وأخرج ثلاثة كيلو عن الصاع فلا فأس
ولا يعد هذا الصاف إن شاء الله وإن كان مالك رحمه الله كره أن يزيد على الصاع النبوي وقال إن هذا مقدر شرعاً فلا تنبغي زيادة عليه لكن يقال نحن نزيد لا على أنها واجبة بل على أنها نفق