2671 - هل يُجزئ الخبز في زكاة الفطر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار ولا حب معيب ولا مسوّس ولا قديم تغيّر طعمه لقول الله تعالى ولا تيمّم الخبيث منه تنفقون ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص خلافة لمن قال إن قيمة تجزي لكنه قول ضعيف ويدن لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها من أصناف مختلفة القيمة بالأشكل فالتمر والشعير والبر والزبيب والأقط تختلف قيمها ومع ذلك فقدرها شرعا مختلف أو غير مختلف ما هو؟ صاع صاع فلما لم يختلف علمنا أن القيمة لا أثر لها ثم إنه لو قيل بإخراج القيمة لم تكن من الشعائل لأنها تكون حناية خفية ولا يعلم بها ثم لو قيل بقيمة أيضا فمن يقدر القيمة؟ ربما يحاب الإنسان نفسه فيقدر الصاع بدرهم وهو سوي درهمين مثلا لذلك لا ينبغل عدول عما جاءت بالشريعة وهو الصاع الصاع مما يطعم نعم