2669 - هل تخرج زكاة الفطر من اللحم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فَإِنْ عَدِمَ الْخَمْسَةَ أَخْرَجَ مَا قَامَ مَقَامَهَا مِنْ كُلِّ مُقْتَاتٍ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرٍ وَقَالَ ابْنُ حَامِدْ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ أَيَّ شَيْءٍ كَانْ كَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ وَلُّكُومِ الْحِيْتَانِ وَالْأَنْعَامِ فعمّم رحمه الله بن حامد حتى في اللحم والمؤلف يقول في الأول من كل مقتات من الحب والثمر يعني دون اللحم مثلاً والأسماك والصواب ما قاله محام أنه إذا كان مثلاً في مكان يقتاتون لكم الحيتان يجسل لحم لكن كيف يكيل اللحم وهو مرزوم نقول أما إذا كان اللحم جافاً فكيله وسه وأما إذا كان مرزوناً فإنه يزال بالوزن لأن اللحم إذا قري يكون ثقيلة فلابد أن يزيد فإذا كان الصاعو كيلوين وأربعين أكرام فليه يجعل أربعة كيلوان لأن الموزون يحتاج ما دام المقصود الكيل يحتاج إلى زيادة في الوزن