2668 - هل الأقط يجزئ في زكاة الفطر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وفي الأقط روايتان إحداهما يجزئ إخراجه مع وجود غيره لأنه في الخبر والثانية لا يجزئ إلا عند عدم الأصناف قال الخرقي إن آطى أهل البادية الأقط أجزأ إذا كان قوتهم وذلك لأنه لا يجزئ في
الكفارة ولا تجب الزكاة فيه فإن عدم الحمسة أخرج ما قام مقامها من كله هذا قيد جيد للخرقي أن الأقط يزئ لأهل البادية بشرط أن يكون قوتهم وهذا نظر إلى المعنى