2667 - هل يجزئ في زكاة الفطر إخراج صاع من أجناس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ويجزئ وإخراج صاع من أجناس إذا لم يعجل عن المنصوص لأن كل واحد منهما يجزئ منفردا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا كما لو كان العبد لجماعة وقال أبو بكر يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام
هذه الخمسة لظاهر قوله صاعا من طعام قال والأول أقيس والله الثاني هو الأقيس قول أبو بكر جيد أنه يجزئ ما قام مقامها وإن لم يكن منها مع القدرة عليها فقينا في كونه يخفج أجزاء في صاع
واحد يعني خمس صاع تمر خمس صاع بره خمس صاع زبيب خمس صاع شعير خمس صاع أقض يقول المؤلك أن هذا جائز لكن في القلب من هذا الشي لأن الحي صاعا من شعير أو صاعا من تمر والشاعر له نظر في
اتحاد الجنس فكيف يعطي الإنسان صاعا مكوما خمسة أجزاء قد لا ينتبعه للفقيد فالظاهر هنا أن الصواب خلاه ما قال المؤلف رحمه رحمه وأنه لا بد أن يكون صاع من جنس واحد كما وضع لمصر