2665 - هل يجزئ في الفطرة نصف صاع من البر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طيب هل نأخذ بما قال معاه رضي الله عنه وتبعه الناس لذلك أو نأخذ بما ذهب إليه أبو سعيد لا شك أن الاحتياط أن نأخذ بما قاله أبو سعيد لأن الظاهر أن التمر والشعير في عهد الرسول عليه
الصلاة والسلام مختلفان في القيمة ولو كان المقصود التقويم لقال صاع من تمر أو ما يعادله من شعير مثلا فالصواب في هذه المسألة أن ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وهو وجوب إقراج الصاع
أقرب للصواب وأيضا فيهم فائدة عظيمة وهي أن لا يختلف الناس في التقديل ربما يختلف الناس في التقديل فيقول مثلا ثلثة صاع من البر يساوي صاعا من الشعير ويأتي آخر ويقول لا ربع صاع من البر
يساوي صاعا من الشعير فتختلف الأمة فإذا قلنا آخر صاعا من البر أو التمر أو الشعير أو السبيب والأقد اكتفينا والغريب من الشيخ الزام التمير رحمه الله اختار ما ذهب إليه معاوية أنه يتزي
في الفطرة نصف صاع من البر