2659 - كيف تكون فطرة الموسرة التي زوجها معسر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها لأنه كالمعدوم وإن كانت أمةً ففطرتها على سيدها لذلك ويحتمل أن لا تجب فطرتهما لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت كما لو كانت الزوجة والسيد
معسرين ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان أخرجها الصواب أنه إذا كان الزوجة معسر فإنه يجب على الزوجة أن تخرج فطرتها بل إن ظاهر السنة أن الزوجة يجب عليها فطرتها
ولو كان زوجها موسرة لأن هذه زكاة واجبة على الإنسان نفسه وغيره متحمل وعلى هذا فالمطالب في إخراج زكاة الفطر هو الإنسان نفسه لكن لو تبرع به والده مثلا أو كان من عادتهم أن قيم البيت
يخرج عن من في البيت جميعا فأخرج عنهم فلا بأسه