2658 - على من تكون فطرة العبد الذين نصفه حر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا كما ذكرنا ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده كما ذكرنا ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته فطرته
فطرته أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرتها وزوجها فطرته هذا جواب من نفقته فطرته عليهما كذلك يعني بس فيها خطأ أن ألف الرابطة لا يموجود ففطرته ومن نفقته على اثنين من أقاربه
أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما يعني الصواب من هذه اللغة العربية أنه قال ففطرته عليه نعم ومن تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته
لدخوله في عموم قوله ممن تمونون واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها
عن من مات أو أعتقى قبل الغروب لعب أعتقى قبل الغروب وقدمانه وسقوطها عن من مات أو أعتقى قبل الغروب وقدمناه وقدمانه لعب قدمناه عندك لا لعب وسقوطها عن من مات أو أعتقى قبل الغروب
وقدمانه انتهم لعب