2656 - هل يشتطر لزكاة الفطر الغنى؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فصل ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدوا صدقة الفطر صاعا من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو مملوك غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يشترط فيه هذا يحتاج من يخرجه أو ما تخرجه نعم أعتمدنا على كتاب مخرج ولا كم ما وجد طيب سميل سميل أو جزائل ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشترط في وجوبه النصاب كالكفارة اشتركوا في القناة