2649 - من ماذا تُخرج زكاة الفطر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وقالوا ساعاً من تمر أو ساعاً من شعير إنما نص على ذلك لأن ذلك غالب وقوطهم في ذلك العهد إما التمر وإما الشعير وفي حليظ عبي سعير قال كان طعاماً يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقل ولم يكن البر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثيراً شائع ملتشراً وإن كان موجوداً نادل عليه حليظ الربا فقد قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر للبر لكنه ليس قوة عاماً للناس إنما قوتهم العام هذه الأربع فقط التمر والزبيب والشعير والأقل فهل المقصود أعيان هذه الأطعمة؟ أو المقصود الجنس؟ المقصود الجنس أي أنه ما كان طعاماً للناس أجزاء فلو فرض أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه ولا يأكلونه وإنما هو البهائم فإنه لا يلسل حتى وإن كان مذكر بالحديث لأنه إنما ذكر بالحديث بناء على أنه ضعام الناس أما الآن فلا وكذلك لو كانوا الناس صاروا يطعمون سوى هذه الأرض الأصناف كالرز مثلاً أو الذرة في بعض الأماكن يطعامهم فإنها تلسل بل لو فرض أنه في أمة لا يتغذون إلا باللحم باللحم فإنه يكون من اللحم