2645 - لو أن الربح لم يبلغ النصاب هل فيه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مهيئة السلاح؟
نعم لو المبلغ على الرجل يبلغ النصاب، لكن لو كان الرجل يبلغ النصاب، هل يضافه إليه؟
هل يكون هناك ضرب للمضارف؟
أقول يضافه إليه، لأنه لا يمكن أن يبدأ الحول إلا إذا بلغ النصاب فمثل لو أعطاه أقل من النصاب، وبقل ستة أشهر للمزيد، ثم زاد حتى بلغ النصاب بعده مضي ستة أشهر يكون يمكن أن يبدأ الحول من
ستة أشهر يعني الربح بلغ النصاب، لكن الربح فقط لا يبدأ النصاب لا يضاف، يزكى المضارب؟
نعم، المضارب تزكى حصر لا يخالي، تبع هذا، الربح تبع الأصر