2643 - إذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم بإخراجه أو لم يعلم لأن الوكالة زالت بزوال ما أوكل فيه فأشبه مالا وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم لأن المالك غره لا غره المالك غره مثل هذا الحال الأفضل الأولى أن لا يوكل كل واحد منهم الآخر لأنه إذا وكل أحدهم الآخر فالذي يدفع الأول يكون أبرأ ذمة الجميع فإذا أخرج الثاني بعده فقد أخرج مالس الجواشة فيضمن فنقول من أصل أحدهما يوكل الآخر فقط نعم