2641 - هل في حصة المضارب زكاة أو لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن أوجبها لم يجوِّذ إخراجها من المال لأن الربح وقاية رأس المال وليس عليه إخراجها من غيره حتى يقبض حتى يقبض فيؤدي لما مضى فالدين ويحتمل جواز إخراجها منه لأنهما دخلا على حكم الإسلام ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال الآن صار حصة المضارب فيها خلاف هل تجب الزكاة فيها أو لا والصحيح أنه إذا تم الحول وهي لم تقسم أن فيها الزكاة لأن الربح مال تجب زكاة فيجب عليه أن يزكيها ولأن هذا هو الظاهر من عمل الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم أنه إذا واجبت الزكاة من المال أخرج منه ومن ربه ثم هل تخرج من المال أو تخرج من غيره كلام المالة رحمه الله ذكر فيه الخلاف والظاهر أنها تخرج من نفس المال فمثل إذا كان أصل المال مائة ألف وربح عشرين نقول أخرج زكاة كم؟ على القول الصحيح أخرج زكاة مائة وعشرين أما عشرة فواضح أنها تجبها الزكاة لأنها تابعة لرأس المال وأما العشرة الثانية فزكاة على القول الراجح واجب أيضا فنقول هذا المال المضارب فيه كلما حال الحول أخرج زكاة من الموجود واضح؟ المخاطب المخاطب هو المالك يعني يخرج مائة وعشرين المالك ولا؟ سواء قال المالك للمضارب أخرجها أو أخرجها هو المهم أن الزكاة تجب في المائة وعشرين ويوقع مثلا لكل واحد منهم أو كل آخر