2640 - إذا تم الحول على مال المضاربة فماذا يكون على رب المال؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح لأن حول الربح حول الأصل وله إخراجها من المال لأنها من مؤونته وواجبة لسببه ويحسبها من نصيبه لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه لأنها واجبة عليه فتحسب عليه كدينه ويحتمل أن تحسب من الربح لأنها من مؤونة المال فأشبهت أجرة الكيان وفي زكاة حصة المضارب وجهان فمن أوجبها والصحيح الأول أنه إذا أخرجها من المال المضارب فيه فهي من رأس المال ولسه من ذبح لأن لو قلنا من ذبح خسر من اليخسر المضارب هذا رجل أعطى شخصاً مئة ألف فأرفض التجربة التجربة والربح على رب المال زكاة رأس المال وزكاة نصيب وزكاة نصيبه من الرب فإذا قلنا قدرنا أن مئة ألف ربحت عشرين ألف صار على رب المال زكاة مئة لا وعشر ثلاث طيب يريد أن يخرجها الآن هل يخرجها من الرب أو من رأس المال نقول يخرجها من رأس المال لو أخرجها من الرب هذا نقص عن عشرين ألفاً وصار الضرع عالماً على العامل وهذا بخلاف أجرة الكيال لأن أجرة الكيال تتعلق بعين المال