2638 - هل تخرج زكاة العروض من النقدين أو من الأموال؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال وقدر
زكاته هذا هو المذهب أنه تخرج زكاة العروض من النقدي ولا تخرج من الأموال وهذا القول لا شك أنه أحضر أولا لأن زكاة العروض تجب فيه في القيمة ما يتجب إلا في الأعيان لأن الأعيان ليست
مرادة للتاجر التاجر يشتري هذه السبعة اليوم ويبيعها غدا أو في آخر اليوم ليست مرادة له مراد التاجر في عروض تجارة هو القيمة فتجب الزكاة في القيمة فيأخذ الزكاة من القيمة ثانيا أنه لو
قلنا يخرجها من المال فهل هذا المال الذي عند التاجر يكون مرغوبا عند الفقراء قد لا يرغبه الفقير فيذهب ويبيعه بنصف قيمته أو أقل أو يبقيها عنده بالبيت تأكله للأرض ثالثا أنه ربما يحاب
نفسه يحاب نفسه فينظر إلى المال الكاسب عنده الذي لم يتيصله البيع يخرجه عن الزكاة فيكون ممن تيمم الخبيث لذلك كان القول بإخراج النقود أولى لكن لو فرض أن الأمور اختلاكت وكان الأحبة إلى
الفقراء الإخراج من نفس أعيان المال فحينئذ يخرج منه يعني لو فرضنا هذا الرجل تاجر تمر تاجر تمر روض تجارة اللي عنده تمر وكان الفقراء يحتاجون إلى التمر أكثر من الدراحة فهنا نقول أخرج
من التمر لا بأس وأما إذا لم يكن أنفع للفقراء فالإخراجه من القيمة ولابد طيب لو أن شخصا وجبت علينا الزكاة من النقود وعرف أن هذا الفقير يحتاج إلى تلاجة مثلا أو غسالة أو حاجة أخرى
فاشتراها له فهل يجوز أو لا الجواب لا يجوز لأن الواجب أن نعطيه نقودا هل له أن يقول إن لي عندك زكاة إن لك عندي زكاة فهل توكلني أن أشتر لك فيها شيئا فيقول نعم أنا أحتاج الشيء لكلاني
اشتره لي من الزكاة الذي لي عندك يجوز أو لا هذا جائز لا بأس نعم