2635 - إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب أحدهما دون...؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها مئتي درهم أو أربع تبلغ ذلك وجب زكاة ما وجد ما وجد نصابه
لوجود سببها خاليا عن معارض لها لوجود سببها نعم لوجود سببها خاليا عن معارض لها وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها مئة درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحض للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة
من غير وقص وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك وخمس قيمتها مئة درهم كم قيمتها؟
ربع العشر كم؟
شاة يعني مئة درهم كم زكاة؟
ربع العشر خمسة خمس الدراهم خمس الدراهم يعني على كلامه مؤلف أكثر من الشاة ولكن هذا في زمنه الآن الشاة تكثر لا شك فيأخذ في الأحراب نعم