2632 - إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر هل ينقطع الحول؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول لأن الزكاة تتعلق بالقيمة والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة فهي كدراهما نقلت من بيت إلى بيت وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستثرت في السلعة وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك وإن اشترى نصاباً للتجارة يعني تبادل السلعة في عروض التجارة لا يقطع الحول فلو كان عنده أراضي للتجارة وفي نصف الحول باعها بسيارات للتجارة هل ينقطع الحول؟ لا متى يزكي السيارات؟ إذا تم حول الأرض واضح؟ واضح ولو كان عنده سلع من نوع وفي أثناء الحول حولها إلى نوع آخر فإنه لا ينقطع الحول لماذا؟ لأن الزكاة في القيمة والقيمة لم تختلف بتغيير أعيان التجارة طيب ولو باعها بأثمان ليس بعار التجارة فهل ينقطع الحول؟ لا كرجل عنده أراضي للتجارة وفي أثناء الحول باعها بدراهم قال أريد أن يكون عنده دراهم فهل ينقطع حولها؟ الجواب؟ لا وعلى هذا فتبادل العروض أو فتبديل العروض بعضها لبعض لا يقطع الحول وتبديلها بأثمان لكذلك لا ينقطع الحول والعلّة أن الزكاة إنما تجب في عروض تجارة بالقيمة نعم