2631 - هل يشترط أن يملك العرض بعوض ليكون للتجارة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولا يشترط أن يملك العرض بعوض ذكره ابن عقيل نواب الخطاب وقال القاضي يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه
الموروث ولنا أنه ملكه بفعله أشبه المملوك بالبيع وفارق الإرث لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة إذن يتلخص في هذه المسألة أن في المسألة هذا التقوى القول الأول أنه لا يكون للتجارة إلا
إذا ملكه بعوض فإن ملكه بغير العوض لم يصل للتجارة وهذا هو الذي أشره المؤلفة الآن قول من؟
قول القاضي رحمه الله يشترض أن يملكه بعوض فإن ملكه بهبة فعلى رأي القاضي لا يكون للتجارة حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرضاً آخر القول الثاني أنه يشترض أن يملكه بفعله سواء كان بعوض أو بغير
عوض وعلى هذا الرأي إذا وهب له عرض معروض التجارة ثم نواه للتجارة يكون للتجارة أو لا؟
يكون لها يكون للتجارة القول الثالث أنه لا يشترض أن يملكه بعوض ولا أن يملكه باختيار وأنه متى ملكه ثم نبقه للتجارة صار للتجارة وهذا الذي رجحناه أولاً رجحناه أولاً وأخيراً لقول النبي
صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات ولحديث سمره أنهم يخرجون الزكاة عما يعدونه للبيع فصار خلاف على أقوال ثلاثة الأول أنه يشترض أن يملكه بعوض فإن ملكه بغير عوض لم يكن للتجارة ولو
نواه حتى يبيعه ويشتري بثمنه عرض آخر والقول الثاني أنه يشترض أن يملكه بفعله سواء بعوض أو بغير عوض فإن ملكه بغير فعلك كالإرث فإنه لا يكون للتجارة حتى يبيعه ويشتري عرضاً جديداً الثالث
أنه متى نواه للتجارة صار للتجارة سواء ملكه بفعله أو بغير فعله وهذا هو الراجح اعتباراً بإيش بالنية نعم