2628 - إذا ملك التاجر نُصُبا في أوقات فلكل نصاب حول - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن ملك نصبا في أوقات فلكل نصاب حول ولا يضم نصاب إلى نصاب ولأن المستفاد يعتبر له حول أصله لأن ولا يضم نصاب إلى نصاب لأن المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفناه وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما منذ ملك الثاني وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب هذا رجل ملك أنصبا في أوقات فلكل نصيب حول يعني ملك النصاب الأول في محرة والثاني في ربيع والثالث في رجل كل واحد له حوله وهذا يظهر كثيرا في مساة الرواتب الرواتب الآن النسان لا يملكها جفع واحد كل شهر له راتب فهنا نقول كلما ملك نصابا انعقد حوله من ملكه وهذا بخلاف ربح التجارة فإن ربح التجارة يكون تبعا للأصل فإذا قدر أنه ملك نصابا في محرم وصار يبيع ويشتري به ولما قارب الحول زاد هذا النصاب وصار يساوي أكثر من النصاب فهل يزكي هذا الزائد وإلا مثل ما حوله نعم الجواب نعم يزكيه وإلا مثل ما حوله لأن ربح التجارة تابع لأصله