2627 - لو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه متى ينعقد الحول عليه؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولو اشترى للتجارة عرضا لا يبلغ نصابا ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين من حين صار نصابا اشترى عرضا بقيمة لا تبلغ النصاب مثل ان اشترى عرضا بمئة وخمسين درهم وثم زادت السلعة فصار يساوي
مئتي درهم متى نتبلغ النصاب؟
من حين صار يساوي مئتي درهم فاذا ملكهم في شعبان وهو يساوي مئة وخمسين درهم وفي ذي القعدة صار يساوي مئتي درهم من اين يتدر حول؟
من ذي القعدة لانه هو الذي تم به النصاب هذا ما لم يكن عنده مال اخر يتم به النصاب فانه يعتبر من حول النصاب الذي كان عنده سابقا لان هذه عرض التجارة نعم