2626 - هل يعتبر حول الحول على السلعة في عروض التجارة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لكن هل يعتبر حول حول عليه بعينه؟ الجواب لا لأن هذا تاجي يمكن يشتري آخر سلعة قبل تمام الحول بشهر فهل نقول هذه السلعة التي اشتراها ليس فيها زكاة؟ لا لأن عروض التجارة الإنسان يبدلها يبدل بعضها ببعض دائما فإذا قدر أن الرجل كان عنده أرض للتجارة اشتراها بأشرة ثلاثة أيام وقبل تمام الحول بشهر باعها في أرض أخرى فهل نقول إن الحول انقطع؟ أو لا زال مستمرا؟ وكذلك لو باعها بدراهم ثم اشترا بالدراهم سيارات للتجارة فإن المعتبر حول الأرض ولا حول ملك السيارات حول الأرض والمثال إنسان عنده أرض اشتراها للتجارة فباعها قبل تمام الحول بمئة ألف ريال ثم اشترا بمئة ألف ريال سيارات للتجارة صح معرض هل نقول لابد أن يحول الحول على هذه السيارات أو نقول إذا مضى شهر يتم بي حول الأرض وجبل عليه الزكاة الثاني وذلك لأن عروض التجارة لا تقصد أعيانها وإنما المقصود القيمة وإذا كان المقصود هو القيمة فلا فرق بين سلعة أخرى