2625 - من شروط عروض التجارة الحول - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الشرط الرابع الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول لأن ما اعتبر له الحول والنصاب في جميع الحول اعتبر وجود هذه مكررة
جملة كرر الجملة مرتين لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان لأن ما اعتبر له الحول والنصاب في جميع الحول اعتبر وجوده في جميعه كالأثمان لكن هل يعتبر حول الحول
عليه بعينه الجواب لا لأن هذا تاجر يمكن يشتري آخر سلعة قبل تمام الحول بشهر فهل نقول هذه السلعة التي اشتراها ليس فيها زكاة لا لأن عروض التجارة الانسان يبدلها يبدل بعضها ببعض دائماً
فإذا قد أن الرجل كان عنده أرض للتجارة اشتراها بأشرة ثلاثة الياب وقبل تمام الحول بشهر باعها في أرض أخرى فهل نقول إن الحول انقطع أو لا زال مستمراً وكذلك لو باعها بدراهم ثم اشترا
بالدراهم سيارات للتجارة فإن المعتبر حول الأرض ولا حول ملك السيارات حول الأرض والمثال إنسان عنده أرض اشتراها للتجارة فباعها قبل تمام الحول بمائة ألف ريال ثم اشترا بمائة ألف ريال
سيارات للتجارة صحيح معرض هل نقول لابد أن يكون الحول على هذه السيارات أو نقول إذا مضى شهر يتم بي حول الأرض وجبل علي الزكاة الثاني وذلك لأن عروض التجارة لا تقصد أعيانها وإنما المقصود
القيمة وإذا كان المقصود هو القيمة فلا فرق بين سلعة وأخرى