2624 - من شروط عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصابا من أحد الثمنين الذهب والفضة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا أحد الشروط في عشور التجارة أن تبلغ قيمته نصاباً من أحد الثمانين ما هما الثمنان؟
هما الذهب والفضة قد يبلغ نصاباً من الذهب ولا يبلغ نصاباً من الفضة وقد يبلغ نصاباً من الفضة ولا يبلغ نصاباً من الذهب مثال ذلك رجل عنده سلة تبلغ تسعة عشر دينار ومئتي درهم إن قومناها
بالذهب لم تبلغ النصاب لأن نصاب الذهب بشرنا دينار وإن قومناها بالفضة بلغت نصاباً لأن نصاب الفضة مئتي درهم فهل نقومها بالفضة لأنها غالب نقود الناس وهي الغالب في أيديهم أو نقومها
بالذهب يقول المؤلف نقومها بالأحد فإذا بلغ بأحده من نصاباً دون الآخر قومه به يعني لا بالآخر وهل المعتبر ما اشتراه به أو المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة يقول المعتبر القيمة وقت وجوب
الزكاة فلو قدرنا أن رجلاً اشتراه سلعة للتجارة بعشر تلاف ريال وعند تمام الحول صارت تساوي خمس تلاف ريال كم يزكي آدم؟
كم يزكي؟
خمس تلاف نعم يزكي خمس تلاف ريال ولو كان بالعكس اشتراها بخمس تلاف ريال وصارت تساوي عشر تلاف ريال كم يزكي عشر تلاف لأن المعتبر القيمة وقت وجوب الزكاة ولا يعتبر مشتورة به طيب إذا كانت
التجارة أثماناً كأموال الصيارة الصيارة فأموالهم ذهبوا في الضهر فحل نعتبر بالذهب أو بالفضة نقول إذا بلغت إذا بلغت النصاب بأحد الثمانين وجبت الزكاة فهذا رجل صير فيه عنده خمسة دنانين
خمسة دنانين لكنها تساوي مئتي درها فيها الزكاة أو لا؟
فيها فيها الزكاة ولو كان لا يريد التجارة في هذا خمسة دنانين لم تجي فيها الزكاة لماذا؟
لأنها لم تبلغ النصاب فصار ما أعد للبيع وما أعد للتكسب يعتبر عروض تجارة فيها الزكاة وتعتبر قيمته بقطع النظر عن عينه وجوهره اشتركوا في القناة