2622 - لو ملك الإنسان معرض سيارات بالإرث هل عليه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثاني أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة وعنه تصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر وابن عقيل للخبر ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فلا أن يصير للتجارة بذلك أولى وظاهر المذهب الأول لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوي بها الإسامة الشرط الثاني يقول رحمه الله أن يملكها بفعله في نية التجارة فخرج بقولنا بفعله ما لو ملكها بإرث فإذا ملكها بإرث فإنها لا تكون للتجارة بالنية ما بقت عنده فليس بها الزكاة فلو أن رجلا ورى السيارات كثيرة سيارات كثيرة في معرض ثم مات انتقلت السيارات التي في المعرض لمن؟ للورثة للورثة وليكن الورث واحد فهذا ليسا على الزكاة في هذه السيارات ولو نواهل التجارة لماذا؟ لأنه ملكها بغير تجارة إذ أن الملك بالميراث ملك قهري ليسا اختئارية لو أراد الورثة أن يقول لنا والله لا أريد العرث يقول لنسأ ينزمك ودخل في ملكك قهرا الثاني أن يملكها بنية التجارة بفعله بنية التجارة فلو ملكها بفعله بشراء مثلا أو قبول هبة بنية الاقتناء بنية الاقتناء ثم بداله بعد ذلك أن يجعلها رأس مال والتجر بها فإنها لا تقل للتجارة حتى يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة أقول لكم لهذا طيب إذن لا يمكن أن تنتقل للتجارة ما دام ملكها بغير نية التجارة حتى إيش يبيعها ثم يملك ثمنها بنية التجارة لكن هذا في قول آخر يقول رحمه الله وعنه تصير للتجارة بالنية عنه عن من؟ عن الإمام يحمد رحمه الله رواية أنه إذا نوى التجارة صادت للتجارة ولو كان بعد ملكه إياها بغير نية التجارة لعموم الحديث فيما نعده للبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات مثال ذلك إنسان ملك السيارة في نية الاقتناء ثم بدى له أن يجعلها رأس ما تجارة فينعطب الحول متى من نيته ويزكيها إذا تم الحول وعلى ما مشعل المؤلف الذي يفضاه المذهب لا تكون للتجارة فإذا قدرنا أنه نواهد التجارة في شهر محرم ولم يبيعها إلا في شهر جمادة الأولى ونوا ببادلها التجارة متى ينعطب الحول في جمادة الأولى على رأي المؤلفة وعلى القول الثاني في محرم وهذا بالصحيح ولاحظوا أننا قلنا إذا نواه مال القنية إذا نواه رأس مال تجارة فإن نوا بيعه لغير التجارة لكنه لا يريده يعني هو عنده سيارة قديمة واشترى سيارة جديدة ووضع السيارة القديمة في المعرض للبيع لأنه طابت نفسه منها لا لأجل التجارة بها فهذا لا زكاة عليه ومثل ذلك لو كان عنده أراضي اشتراها لا للتجارة ثم إنه طابت نفسه وقال إني سأعمر لبيتا في غير هذا المكان وعرضها للبيع هل فيها زكاة؟ لا ليش؟ ليس التجارة لكنه طابت نفسه منها ويريد أن يبيعه ومثل ذلك لو أنه أقطع أرضا يعني أعطت الحكومة أرضا وبقت عنده مثلا مدة وهو من حين أن ملك من الدولة يريد أن يبيعه لأنه لا يحتاجه فهل تكون للتجارة؟ ليش؟ لا تكون للتجارة لأن هذا ما نوى التجارة إنما نوى أنه لما كان غير محتاج للأرض يريد أن يبيعه فهذا ليس على زكاة لأنها ليس التجارة نعم وفارق نية نعم ما فيها زكاة لأنه لم ينوي بيعها تكسما إنما نوى بيعها تخلصا المال تجب الزكاة في عين المال نقود تجب الزكاة في عين حتى وإلا منه التجارة حتى لو نواه ليتزوج به أو ليشترى فيه بيس لن يسكن ما فيها زكاة في عينه ليس فيها زكاة في عينه بخلاف النقود النقود فيها الزكاة في عينه نعم رياض أي أنه الراجح أنها تكون للتجارة في نيته لكن لاحظ أنه يريد نية التجارة لا نية التخلص منها كأن تكون طابة نفسه منها وأن يبيعها هذا ليس على زكاة نعم