2619 - هل على عروض التجارة زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب زكاة التجارة وهي واجبة لما روى سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع رواه أبو داود ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة ولا
تجب إلا بشروط أربعة أحدها نية التجارة لقوله مما نعده للبيع ولأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتها كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية إلا بي
كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا يصير للقنية إلا بنيتها ويعتبر وجودها في جميع الحول لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول فاعتبر فيه كالنصاب أثم الآن دخلنا باب زكاة العروض عروض
تجارة وعروض تجارة هي ما أعده الإنسان للتكسب كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو تجارة عروض تجارة سواء كان من المواشي أو من الثمار أو من الحبوب أو من الأواني أو من السيارات أو من المكاين
أو من أي شيء كل مال أعده الإنسان للتكسب فهو عروض تجارة لأن الإنسان يعرضه للبيع ولأنه يعرض ويزوه لا يبقى تجد التاجر يشتر السلعة في الصباح ويبيعها في المساء لأنه ليس له غرض بذاته
إنما غرضه الرب فكل ما أعده للتكسب فإنه عروض تجارة وقد اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه والصواب المقطوع به أن فيه الزكاة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث سمرة ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وهذا الرجل إنما نوى بعروض التجارة التكسب بالقيمة همه قيمته لا تهمه أعيانه ولذلك لو كسبته بطرفة عين لباعه ولأن غالب أموال التجار هي العروض فلو أسقطنا
الزكاة فيها لأسقطنا زكاة أموال كثيرة ولأن عموم تؤخذ من أغنيائهم يشمل من كان غنيا بعروض التجارة