2616 - لمن يكون الركاز إذا كان غنيمة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الرابع وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له لأن مالك الأرض لا حرمة له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة لأن قوتهم أوصلته إليه وإذا كان غنيمة يقسم قسمة
غنيمة فهذا ركاز في أرض العدو في أرض الحرب لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين لهم شوكة فهذا يكون كأموال الكفار التي أخذناها بالقتال