2606 - هل يجوز بيع تراب معادن الأثمان بجنسها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسه ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الربا هذا إذا كان مما فيه الربا فإنه لا يجوز أن نباع ترابه بثمن من جنسه يعني يكون ربا يعني لو قدرنا أنه ذهب ومعلوم
أنه مع تخليص الذهب من الأحشار المفترض به لا بد أن يكون هناك شيء من الذهب فأراد الإنسان أن يبيع هذا التراب بذهب فإن ذلك لا يجوز لأن الرباوية إذا بيعه بجنسه فلا بد من التساوي إذا
أراد أن يبيعه بفضلة جاز ولكن لا بد من ملقب إذا باعه بماشية جاز ولو بلا قبض نعم