2603 - هل على الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر زكاة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فأما الخارج من البحر كاللؤلوي والمرجان والعنبر ففيه روايتان إحداهما لا شيء فيه لأن ابن عباس قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر ولأنه قد كان على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وخلفائه فلم يسبق فيه صنة والثانية فيه الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر ولا شيء في السمك لأن الأصل عدم موجب الزكاة فهو كل لباس ونحوه لا زكاة دي لكن لو أنه أعده الاتجارة إن
عقد الحول من إخراجه من البحر فإذا تم الحول زكاه