2600 - هل المعادن كلها فيها زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب زكاة المعدن وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة والحديد والنحاس والزبرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباهها والقار والنفط والكبريت ونحوها فتجب
فيها الزكاة لقول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وروى الجوز جاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر
لأنها زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ما ذكرهم ألف أحمد الله من معادن وأن فيه الزكاة مطلقاً فيه نظر وصواباً للمعادن إن كانت مما فيه
الزكاة ففيها زكاة مثل كمعادن الذهب والفضة وإذا كانت مما لا زكاة فيه كالنحاس والحديد والنفط وغيرها فإنه لا زكاة فيها مالاً معدها للتجارة فإن عدّى للتجارة وجبت فيها الزكاة على أنها
عروض تجارة