2598 - هل نصاب المصوغ بالوزن أو بالقيمة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبر فإن كانت قيمته أكثر من وزنه لصناعة محرمة فلا عبرة بزيالة القيمة لأنها معجومة شرعاء وإن كانت مباحة كحلي التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته
وقيمته لأن زيالة القيمة هاهنا لغير محرم فأشبه زيالة قيمته لنفاسة جوهره فإن أخرج ربع عشره مشاعا جاز وإن دفع قدر ربع عشره وزاد في الوزن بحيث يستويان في القيمة جاز لأن الربى لا يجريها
هنا وإن أراد كسره ودفع ربع عشره مكسورا لم يجز لأنه ينقص قيمته وإن كان في الحلي جواهر ولا آلع وكان للتجارة قوّم جميعه وإن كان لغيرها فلا زكاة فيها لأنها لا زكاة فيها منفردة فكذلك مع
غيرها يعتبر النصاب في المصروب بالوزن لا بالقيمة فمثلا إذا كان هذا الذهب يزن عشرين دينارا فهو النصاب لكن هذه العشرون دينارا لا تساوي مائتي درهم هل تجب فيها الزكاة؟
نعم تجب فيها الزكاة وذلك لأن المعتبر الوزن لا القيمة ولو كان عنده ما يساوي عشرين دينارا وزنه عشرون دينارا وقيمته أربعمائة درهم يعني أكثر من النصاب الضعف فهل يخرج أربعمائة درهم عن
أربعمائة درهم أو عن عشرين دينارا الجواب الأول إلا إذا كان للتجارة فإنه إذا كان تجارة يقوم لأن ليس تجارة العبرة بقيمته نعم