2592 - إذا المسوغ من الذهب والفضة محرما هل فيه زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا المصوء من الذهب والفضة ينقسم إلى أقسام الأول المحرم ففيه الزكاة على كل ذكرة مثل أن يكون للمرأة السوار على شكل ثعبان هذا محرم لأنه لا يجوز لبس هذا أو يكون عليها قلادة على شكل
أسد هذه محرمة فيها الزكاة أو يكون للرجل خاتم من ذهب فهذا محرم ففيه الزكاة طبعا إذا بلغ النساء