2589 - هل على الفلوس زكاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأما الفلوس فيقول المؤلف أنها كعروض التجارة تجب فيها الزكاة في القيمة زكاة القيمة الفلوس يعني في ذهب الكروش يعني النقد المعدني يعني ما لغيت ذهب الفضة هذا كعروض التجارة ولهذا قال الفقه رحمه الله إن الفلوس عروض مطلقة وإن كان نقدا مستعملا لكنها عروض ما فيها ربا ولا فيها زكاة ما لم تعدل التجارة ويشبه الفلوس الأوراق النقدية لأنها لا ستذهب ولا فضة لكن الناس ستعاملون بها كما يتعاملون بالذهب والفضة وهذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله هل الأوراق النقدية تلحق بالنقد أو تلحق بالفلوس وقد ألف بعض المعاصرين كتابا سماه إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنواط بعملة الفلوس وانتصر لهذا انتصارا كبيرا وعليه فلا يجري فيها الربا وليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة لكن هذا القول في نظري ضعيف والصواب أن فيها الزكاة وأنه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل طيب هل يجوز أن يخرج من الفلوس يقول المؤلف تجب فيها زكاة القيمة فلا يخرج منها كما لا يخرج من العروض فكذلك لا يخرج من الفلوس لكن عمل الناس على خلاف ذلك لما كان الناس ليس عندهم من الدنيا ما عندهم اليوم كانوا يعطون الزكاة على قرش وقرشين يعطون الفقير قرش وقرشين يفرح بهذا ألا لا تعطي الفقير ريال نعم رده عليك بل بعضهم يرد عليك الخمسين ريال حتى تعطيه مئة ومئتين ولا ما يقبل لكن أنا أدركت أن الناس يعطون القرش الواحد من الزكاة ويقبله الفقير إيش إيش القرشين القرشين المهم من الذهب والفضة كل نقد ليس من الذهب والفضة فهو فلوس موجودة الآن أريد أريد يحطونا حق التلفون هذا هي نقد لا بمعنى أن الناس تعاملوا بها كما يتعاملوا بالنقدين أداب والفضة