2587 - هل تجب الزكاة في الجواهر واللآلئ؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول مهلك رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة في الجواهر واللآل والماس وأشباه ذلك وهذا صحيح هذا الحكم صحيح لكن التعليل غير صحيح وهو قوله لأنها معدد في الاستعمال فأشبهت ثياب البذلة بل
التعليل الصحيح لأنه لم يرد إجابة الزكاة بها والأصل براءة الذمة وأما التعليل الذي ذكره في المنتقل فها هو الحليل تجب في الزكاة مع أنه معد للستعمال فالصواب أنه قال لا تجب الزكاة في
هذا لأنه لم يرد إجابة الزكاة فيها والأصل براءة الذمة