2585 - إذا كان عند امرأة حلي من الذهب فهل تخرد زكاتها من الدراهم؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة أما المبهرجة فلا يجزئه بل يلزمه إخراج جيده ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر
وهذه مشكلة إذا كان عند امرأة من الذهب فعلى كلام المؤلف لا تخرج من الدراهم لأن الدراهم نائبة المناب الفضة ويخراج الفضة عن الذهب لا يجد إلا إذا قلنا بالضم فإنهما يكونان كنقد واحد لكن
الصحيح عدم الضم فيبقى النظر الآن امرأة عندها حني نقول إذا قدرنا أن عندها أربعين سوارا متساوية القيمة والوزن فماذا تخرج؟
واحد سوارا واحد ولا تخرج القيمة لكن أحيانا لا يمكنها أن تخرج من الذهب وذلك لأنه ليس عندها شيء منفصل بعض وعن بعض بقدر الزكاة فحينئذ نقول نضطر إلى أو أن يضطر إلى إخراج القيمة هتقدر
الحلي بقيمته من الفضة وهتصحج من الفضة وهذا هو الذي عليه عمل الآن