2584 - ما معنى لا ربا بين العبد وسيده؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والواجب فيها ربع العشر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر رواه البخاري والرقة الدراهم المبروبة فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال نصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيوخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل فإن أخرج رديءا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل لأنه لا ربا بين العبد وسيده وقال القابل من سيده هنا؟ الذهب نعم ما سيده هنا؟ الجيد سيد الرديء بين العبد وسيد نعم الجيد سيد الرديء لا ربا بين العبد وسيده ما في حتى الآن ما ذكرنا عنه؟ إن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل فإن أخرج الجيد عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل لأنه لا ربا بين العبد وسيده يعني بذلك الله الزكاة حق لله عز وجل فإذا زاد على الدراهم الغدية من جنسه فلا حق نعم