2581 - ذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة لإكمال النصاب فهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يعني إذا قلنا بالضم وهو قول مرجوح كما عرفتم فهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء الصحيح أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة إلا إذا كانت عروضاً فيضم بالقيمة مثال ذلك عنده نصف نصاب من الفضة وربع
نصاب من الذهب لكنه يبلغ نصف نصاب من الفضة بالقيمة فهل عليه زكاة؟
على الخلال إذا قلنا الضم بالأجزاء فلا زكاة عليه وإن قلنا بالقيمة فعليه الزكاءات والصواب أنه بالأجزاء ما لم يكن للتجارة ما هي واضحة إلا لا؟
نعم طيب عنده نصف نصاب من الفضة وربع نصاب من الذهب يساوي نصف نصاب من الفضة نصف النصاب من الفضة مئة درهم وربع النصاب من الذهب الذي عنده يساوي مئة درهم فهل يضم الذهب الآن إلى الفضة؟
فهل يكمل النصاب بذلك؟
نعم على الخلاف وإذا قلنا إنه يضم بالأعيان فلا زكاة وإن قلنا يضم بالقيمة فعليه الزكاة فصار عندنا الآن ثلاث مرات أولاً هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟
في ذلك خلاف والراجع لا ضم ثانياً إلا في أموال السيارة لأنها تجارة ثانياً إذا قلنا بالضم فهل يضمه باعتبار القيمة أو باعتبار الأعيان؟
في ذلك خلاف فبعضهم قال يعتبر القيمة وبعضهم قال يعتبر العين وهذا هو الصواب يعني إذا قلنا بالضم والمثال كما ذكرت لكم رجل عنده مئة درهم هذه نصف النصاب وعنده ربع نصاب من الذهب لكنه
يساوي مئة درهم فإن قلنا الضم بالقيمة صار عنده كم درهم؟
كم؟
صار عنده مئة درهم فيها الزكاة وإذا قلنا بالأعيان فلا زكاة لأنه ليس عنده إلا نصف نصاب وربع نصاب يعني ثلاثة أربع نصاب فلا تزمه الزكاة