2580 - هل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمان النصاب لأنهما جنسان اختارها أبو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم لأن مقاصدها متفقة لأن مقاصدهما متفقة فهما كنوعي الجنس ويضم الصحيح الأول أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكمين النصاب إلا في أموال الصيارة وذلك لأن أموال الصيارة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروض تجارة مثال ذلك رجل ملك مئة دلع وعشرة دنانين هل عليه زكاة؟ إن قلنا بالضم فعليه الزكاة لأنه ملك نصف نصابا من الذهب ونصف نصابا من الفضة وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليه لأنه لم ينملك نصابا من الفضة ولا نصابا من الذهب وهذا يأتي في الحلي إذا كان امرأة عندها حلي يبلغ نصف نصاب وعندها دراهم تبلغ نصف نصاب فهل عليها أن تزكيه قليها؟ إن قلنا بالضم واجب أن تزكيها لأن مجموعهما نصابا وإن قلنا بعدم الضم فلا زكاة عليها والراجح أنه لا ضم بدليل أن الشعير لا يضم إلى الحنطة مع أن مقاصدهما واحدة كلها طعام وأما أنواع الحنطة أو أنواع الشعير فهذا يضم بعضها إلى بعض لأن الجنس واحدة أفهمتم الآن؟ إذن القول الراجح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب لدليلي أثري ونظري أما الأثري فإن الأحديثة كلها تدل على أن الفضة إذا لم تبلغ كذا فلا زكاة فيها والذهب إذا لم يبلغ كذا فلا زكاة فيها ليس فيما دون خمس أواق صدقة يعني أواق من الفضة ليس فيما دون عشرين دينارا صدقة والدنانيل هي الذهب فإذا أخذنا بهذا العموم فلا فرق بين أن يكون عندهم من الجنس الآخر أو لا الدليل النظري أنه قال كما لا يضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب نعم ويضم واحدين ذكرت لكم أنه يستطيع من ذلك إيش صيارفة أموال الصيارف لأن أموال الصيارف عروض تجارة الصيارف عنده ذهب وفضة وسألته لماذا قال لأنه أريد أن أتجع